الشيخ فاضل اللنكراني
242
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 3 : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمر ؛ من نقل ، أو قرار بين المتصالحين ، ل « صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا » أو ما يفيد ذلك 1 .
--> ( 1 ) - سيأتي في الصفحة 249 .